قال الآمدي في الاحكام ج١ ص ١٨٩ : ... تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز بالاجماع، إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق. ا.هـ.
وقال الرازي في المحصول ج3 ص187 : القائلون بأنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن التكليف به مع عدم الطريق إلى العلم به تكليف بمالا يطاق. ا.هـ.
وفي اللمع ج1 ص159 : باب تأخير البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الاحتفال من غير بيان. ا.هـ.
وفي المنخول ج1 ص128 : تأخير البيان عن وقت الحاجة محال لأنه من جنس تكليف ما لا يطاق. ا.هـ.
وفي المستصفى ج1 ص483 : مَسْأَلَةٌ فِي تَأْخِيرِ الْبَيَانِ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ. ا.هـ.
وفي شرح الكوكب المنير ج2 ص240 : ( وَلَا يُؤَخَّرُ ) أَيْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ ( عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ) وَصُورَتُهُ : أَنْ يَقُولَ " صَلُّوا غَدًا " ثُمَّ لَا يُبَيِّنُ لَهُمْ فِي غَدٍ كَيْفَ يُصَلُّونَ وَنَحْوُ ذَلِكَ .لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ .
وَجَوَّزَهُ مَنْ أَجَازَ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ . وَالتَّفْرِيعُ عَلَى امْتِنَاعِهِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ .
لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي عَدَمِ وُقُوعِ التَّأْخِيرِ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ : أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالشَّيْءِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ مُمْتَنِعٌ .ا.هـ.
وفي البحر المحيط ج4 ص401 : وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي امْتِنَاعِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَى الْفِعْلِ. ا.هـ.
وفي شرح التلويح على التوضيح ج2 ص412 : وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ. ا.هـ.
ثم ج2 ص417-418 : ( قَوْلُهُ :وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ) إلَّا عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ ، وَلَا اعْتِدَادَ بِهِ. ا.هـ.
قال الشوكاني في إرشاد الفحول (١/٣٧٠) "أن يتأخر عن وقت الحاجة وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب وذلك في الواجبات الفورية لم يجز لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق وأما من جوز التكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه فكان عدم الوقوع متفقا عليه بين الطائفتين".
وقال أيضاً في نفس الصفحة " ولهذا نقل أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه قال ابن السمعاني لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل لأن المكلف قد يؤخر النظر وقد يخطئ إذا نظر فهذانك القربان لا خلاف فيهما انتهى".
وقال أمير بادشاه ( محمد أمين ) في تيسير التحرير ج:٣ ص:١٢٠ "فيتعين حمله عليه لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز".
وقال القاضي أبو يعلى في العدة ج ٥ ص ١٤٥١"ومن يجوِّز تأخير البيان، فإنّما يجوِّزه إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمعلل قد أخر بيانه عن وقت الحاجة وهذا غير جائز".
وقال السمعاني في قواطع الأدلة ج ١ ص ٢٩٥"اعلم أن لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل".
وقال الإسنوي الشافعي في نهاية السول ج ١ ص ٢٣١ "أقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أي: وقت العمل بذلك المجمل إن منعنا التكليف بما لا يطاق؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محال".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق